الولي في الزواج يشترط أن يكون ذكراً عاقلاً و بالغاً سن الرشد، وموافقاً للمرأة في الدين, والولاية في النكاح تكون على الترتيب التالي:
أولاً هو الأب, فالأب أحق الناس بتزويج المرأة فهو والدها وهي ابنته فيكون هو أحق الناس بتزويجها, ثم يكون وصيّة إذا أوصى, ثم الجد وإن علا (الجد من الأب وليس الجد من الأم) فإن كان الجد من الأب متوفي, فيكون الابن (إن كان بالغ راشد عاقل), ثم ابنه وإن نزل, ثم يكون الولي الأخ الشقيق (والمقصد في الأخ الشقيق: بمعنى أخ المخطوبة من الأم و الأب), ثم الأخ لأب وإن نزل, ثم العم الشقيق, ثم العم لأب, ثم بنوهما وإن نزلوا, ثم يكون أقرب عصبة على ترتيب الإرث, فإن لم يكن لها ولي فيكون القاضي.
أما في حال استوى الأولياء في الدرجة, فيكون من عينته المرأة منهم, وإن كان لم تعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
وفي حال منع الولي ولو كان والدها من الزواج بكفئها الذي رضيت به, فتتولى المحكمة تزوجيها باعتبارها معضولة, وذلك بطلب منها أو من ذي مصلحة, وللمحكمة أيضاً نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحه تراها, أو تفوض المحكمة أحد المرخصين (وفق الأحكام النظامية) بإجراء العقد لهما.